السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

347

كتاب الخمس

وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ، ولا حصة له من الربح إذا اتجر به . ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح [ 1 ] .